السيد الخميني
مناسك الحج 48
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 )
من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، وصلّى ركعتين قبل السعي ، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني ، وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة . ( مسألة 8 ) : يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر وكذا الواجب على الأقوى ، والأحوط عدم قطعه ؛ بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية . ( مسألة 9 ) : لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافي حتّى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه ، ولو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته . ( مسألة 10 ) : لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار ؛ فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ ، وإلّا أعاده . ( مسألة 11 ) : لو قطع طوافه لعذر ثمّ لم يقدر على الإتيان به حتّى ضاق الوقت فمع الإمكان يحمل ويطاف به ، وإلّا يستنيب . ( مسألة 12 ) : لو ضاق وقت الصلاة الواجبة وهو مشتغل بالطواف يجب قطعه والإتيان بالصلاة ثمّ إتمام الطواف لو كان القطع بعد الشوط الرابع ، وإلّا فعليه الإعادة . ( مسألة 13 ) : يستحبّ قطع الطواف لدرك صلاة الجماعة أو وقت فضيلة الفريضة ، ويتمّ الطواف بعدها من محلّ القطع ، والأحوط في صورة القطع قبل تمام الشوط الرابع الإعادة أيضاً ، ولا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ( مسألة 14 ) : لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به